فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٩٨ج ٨ ص ٩٨

قال الدردير: (وصُدق المودَع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها) (٨) . قال عبد الرحمن بن قاسم: (ويقبل قول المودع في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين) (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد