المسألة ٢٩٬٠٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٩٩ج ٨ ص ٩٩ • المراد بالمسألة: أن الوديع إذا كان عنده وديعة لرجل تعرف بعينها فيجب عليه تسليمها إليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة