قال ابن قدامة: (وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها) (٨) . قال الماوردي:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال ابن قدامة: (وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها) (٨) . قال الماوردي: