المسألة ٢٩٬١٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٠٣ج ٨ ص ١٠٣ وفي اصطلاح الفقهاء: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره (٣) ، وحقيقتها كل مال معصوم معرض للضياع في عامر البلاد وغامرها، وأصل الالتقاط وجود الشيء عن غير طلب وقصد (٤) ، أو ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة