المسألة ٢٬٩١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٥ج ١ ص ٢٨٥ الثاني: أنه مخير بين المسح والغسل، وهو قول محكيٌ عن الحسن، وابن جرير، وأبي علي الجُبّائي (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة