المسألة ٢٬٩٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٦ج ١ ص ٢٨٦ ولو ثبت ذلك فخلاف بقية التابعين يكفي في نقض الإجماع مع عدم تيقن إجماع الصحابة، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة