المسألة ٢٬٩٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٦ج ١ ص ٢٨٦ فإن ذلك يجزئه بالإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة