المسألة ٢٬٩٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٠ج ١ ص ٢٩٠ وقال بعدها بقليل بعد ذكر الأدلة على المسألة: "وهذا أمر مجمع عليه فسقط القول فيه" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة