القول الأول: وجوب الوضوء لكل صلاة (١) ، ونُقل عن عُبيد بن عُميْر (٢) ، ونقل ابن حجر حكايةَ ابن عبد البر له عن عكرمة، وابن سيرين (٣) ، وبعد مراجعة كلام ابن عبد البر، وجدته حكى القول عن عمر، وعن عكرمة يروي عن علي، وعن ابن سيرين، ولكن كلامه رحمه اللَّه فيه إشكال، حيث قال ابن عبد البر بعده: "وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصلاة واجبًا، وعلى غير المحدث ندبًا وفضلًا" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد