Mas’ala 29911موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 183vol. 8, p. 183 قال ابن قدامة: (وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية لكن قلّت، وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف، لم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع، Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare