المسألة ٣٬٠٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ القول الثاني: وهو منسوب للنّخعي بأنه لا يصلي بوضوئه أكثر من خمس صلوات (٩) . وليس له دليل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة