المسألة ٣٬٠٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٣ج ١ ص ٢٩٣ أما قول النخعي، فهو قول شاذ، لا دليل عليه، ويقال فيه ما قيل في القول الآخر، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة