المسألة ٣٬٠١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٤ج ١ ص ٢٩٤ وخالف النخعي في قولٍ منسوب إليه بأنه لا يصلي بوضوئه أكثر من خمس صلوات (٤) . وليس له دليل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة