المسألة ٣٬٠٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٥ج ١ ص ٢٩٥ ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف الماء عن الأعضاء، ولا يستحب" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة