ولا دليل ينقل التنشيف عن هذا الأصل، فيكون مباحًا ما دام أنه لم يثبت شيء يدل على التحريم (٢) ، واللَّه تعالى أعلم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا دليل ينقل التنشيف عن هذا الأصل، فيكون مباحًا ما دام أنه لم يثبت شيء يدل على التحريم (٢) ، واللَّه تعالى أعلم.