المسألة ٣٬٠٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦ ولكن مجرد الكراهة لا تخالف مسألتنا، إلا أن يُراد بها التحريمية، وهي غير ظاهرة من كلامهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة