نقل ابن نجيم عن الإمام (٢) أنه قال: "وقال الإمام: لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف الماء عن الأعضاء، ولا يستحب" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
نقل ابن نجيم عن الإمام (٢) أنه قال: "وقال الإمام: لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف الماء عن الأعضاء، ولا يستحب" (٣) .