المسألة ٣٬٠٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧ • الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجهٍ عندهم بأنه يستحب (١٠) ، ونقله ابن نجيم عن صاحب "منية المصلي" (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة