المسألة ٣٠٬٥٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٤٨ج ٨ ص ٢٤٨ وإن مات قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة