المسألة ٣٠٬٦٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٥٦ج ٨ ص ٢٥٦ فلا يتجاوز بها الثلث (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة