• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: طاووس (٤) ، وداود وابن حزم الظاهريان (٥) . فذهبوا إلى أن وصيته تخرج من رأس ماله لا من الثلث.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: طاووس (٤) ، وداود وابن حزم الظاهريان (٥) . فذهبوا إلى أن وصيته تخرج من رأس ماله لا من الثلث.