المسألة ٣٬٠٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٩ج ١ ص ٢٩٩ يعني أنه لا يأثم بتأخير الوضوء إلى وسط وقت الصلاة أو آخره المباح. ونقله عنه ابن قاسم دون إشارة (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة