المسألة ٣٠٬٦٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٢ج ٨ ص ٢٦٢ بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع، فوهب ودفع حيث يكون باطلًا، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة