مجرد اللفظ، وذلك في الهبة بالدفع، وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل، فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع) (١) . قال ابن مفلح في شروط البيع: (. . .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
مجرد اللفظ، وذلك في الهبة بالدفع، وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل، فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع) (١) . قال ابن مفلح في شروط البيع: (. . .