المسألة ٣٬٠٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٠ج ١ ص ٣٠٠ فإذا جاز تأخير الأصل وهو الصلاة جاز الفرع وهو الوضوء، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة