المسألة ٣٠٬٧٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٧٠ج ٨ ص ٢٧٠ بخلاف البيع، وكذلك إذا أثابه أقل من قيمتها) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة