الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول عند الاستدلال لمن قال باشتراط دخول الوقت للتيمم: "واستدلوا بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} ولا قيام قبله -أي للتيمم-، والوضوء خصه الإجماع والسنة" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول عند الاستدلال لمن قال باشتراط دخول الوقت للتيمم: "واستدلوا بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} ولا قيام قبله -أي للتيمم-، والوضوء خصه الإجماع والسنة" (٦) .