المسألة ٣٠٬٨٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨٠ج ٨ ص ٢٨٠ قال المرغيناني: (وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله جاز. . . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة