المسألة ٣٠٬٨٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨٠ج ٨ ص ٢٨٠ وكذلك لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية جاز، لأنه ما دام في دار الاسلام فهو في المعاملات بمنزلة الذمي) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة