المسألة ٣٠٬٨٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨٢ج ٨ ص ٢٨٢ (فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصّه سوى وجوبًا برجوع حيث أمكن أو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل كما اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة