المسألة ٣٠٬٨٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨٣ج ٨ ص ٢٨٣ لو أعطى أحد ابنيه عشرة والآخر خمسة، زاده خمسة ليتساويا في الهبة) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة