المسألة ٣١٬٠٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٠ج ٨ ص ٣٠٠ ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر المطلق. . .) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة