المسألة ٣١٬٠٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٠ج ٨ ص ٣٠٠ قال النووي: (فما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا هذا هو الغالب) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة