المسألة ٣١٬٠٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٢ج ٨ ص ٣٠٢ قال ابن حزم: (لا تجوز هبة إلا في موجود، معلوم معروف القدر والصفات والقيمة وإلا فهي باطل مردودة) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة