فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٢ج ٨ ص ٣٠٢

قال العمراني: (وما لا يصح بيعه من المجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملكه عليه لا تصح هبته، لأنه عقد تمليك في حال الحياة فلم يصح فيما ذكرناه كالبيع) (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد