المسألة ٣٬١١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٣ج ١ ص ٣٠٣ ولا في الغسل أقل من صاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة