المسألة ٣٬١٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٥ج ١ ص ٣٠٥ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل، ولو على شاطئ النهر" (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة