المسألة ٣٬١٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٦ج ١ ص ٣٠٦ النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء، أو وقف تحت ميزاب ونوى؛ صح وضوئه وغسله" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة