المسألة ٣٬١٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٧ج ١ ص ٣٠٧ والاستثناء الذي ذكره لا ينقض مسألتنا؛ إذ هو في التفصيلات، واشتراط الدلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة