المسألة ٣١٬٥٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٥٣ج ٨ ص ٣٥٣ عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة