Mas’ala 31551موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 353vol. 8, p. 353 عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه] (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare