المسألة ٣٬١٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٨ج ١ ص ٣٠٨ فإذا لم يمسح؛ فإن وضوءه لا يصح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة