فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٦٠ج ٨ ص ٣٦٠

ولا تصح عبادتهما، ولا شيء من تصرفاتهما، فكذا الوصية، بل أولى، فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيها، فلأن لا يصح بذله المال يتضرر به وارثه أولى، ولأنها تصرف يفتقر إلى إيجاب وقبول،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد