المسألة ٣١٬٦٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٦٠ج ٨ ص ٣٦٠ فلا يصح منهما، كالبيع والهبة) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة