المسألة ٣١٬٨٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٧٣ج ٨ ص ٣٧٣ • المراد بالمسألة: أن من أوصى بشيء لا يملكه فإن وصيته باطلة، ولا يجوز إنفاذها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة