Mas’ala 31800موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 373vol. 8, p. 373 • المراد بالمسألة: أن من أوصى بشيء لا يملكه فإن وصيته باطلة، ولا يجوز إنفاذها. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare