المسألة ٣٬١٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٩ج ١ ص ٣٠٩ "وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة" ، قال: "لا أعلم في هذه المسألة خلافًا" (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة