المسألة ٣١٬٩٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٨٦ج ٨ ص ٣٨٦ قال الدردير: (وأشهد الموصي على وصيته لأجل صحتها ونفوذها، وحيث أشهد سيجوز للشهود أن يشهدوا على ما انطوت عليه وصيته) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة