المسألة ٣١٬٩٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٨٦ج ٨ ص ٣٨٦ قال الدسوقي: (الموصي إذا كتب وصيته بخطه أو أملاها لمن كتبها، وقال للشهود: اشهدوا على أن ما في هذه الوثيقة وصيتي، أو على أني أوصيت بما فيها ولم يقرأها عليهم، فإنه يجوز لهم القدوم على الشهادة بأنه أوصى بما انطوت عليه هذه الوثيقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة