فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٩٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٨٨ج ٨ ص ٣٨٨

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له الا بعد موت الموصي] (٢) . ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الاعتبار في قيمة الموصى به وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحالة الموت.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد